إليكم اخوانى واخواتى أسئلة وأجوبه فى الصلاة تهم كل مسلم ومسلمه
1- كثير من الإخوان يشددون فى أمر السترة حتى أنه ينتظر وجود سترة وينكر على من لا يصلي إلى سترة وبعضهم يتساهل فيها ، فما هو الحق فى ذلك ؟؟؟ وهل الخط يقوم مقام السترة وهل ورد ما يدل على ذلك ؟؟
الجواب : الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئاً منصوباً أجزأه الخط والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى ستره وليدنُ منها " رواه أبو داوود بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم " يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود " رواه مسلم فى صحيحه
وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يجد فليخط خطاً ثم لا يضره من مر بين يديه " رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن
قال الحافظ بن حجر رحمه الله فى بلوغ المرام وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فى بعض الأحيان إلى غير سترة فدل على أنها ليست واجبة ويستثنى من ذلك الصلاة فى المسجدالحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضى الله عنهما أنه كان يصلي فى المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مايدل على ذلك ولكن بإسناد ضعيف
2- نشاهد كثير من الناس يضع يديه تحت سرته والبعض يضعهما فوق صدره وينكر انكارا شديدا على من يضعه تحت سرته والبعض يضعها تحت لحيته والبعض يرسل يديه فما هو الصواب فى ذلك وفقكم الله ؟؟؟
الجواب : قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه فى الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسر على صدره قبل الركوع وبعده ثبت ذلك فى حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضى الله عنهما أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة
3- كثير من الإخوان يهتم بجلسة الإستراحة وينكر على من تركها فما حكمها وهل تشرع للإمام والمأموم كما تشرع للمنفرد ؟؟؟
الجواب : جلسة الإستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد وهى من جنس الجلسة بين السجدتين وهى جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء ومن تركها فلا حرج والأحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
4- كثير من الناس يكثر من العبث والحركة فى الصلاة . فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة ؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل ؟ وبماذا تنصحون من يكثر العبث فى الصلاة ؟؟
الجواب : الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة فى الصلاة وترك العبث لأن الطمأنينة من أركان الصلاة لما ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من لم يطمئن فى صلاته أن يعيد الصلاة والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع فى الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدى الله لقول الله عزوجل " قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون " ويكره له العبث بثيابه أو بلحيته أو غير ذلك وإذا توالى حرم فيما نعلمه من الشرع المطهر وأبطل الصلاة
وليس لذلك حد محدود والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه وإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا فى اعتقاد المصلي فإذا اعتقد المصلي ان عبثه كثير وقد توالى فعليه أن يعيد الصلاة ان كانت فريضة وعليه التوبة من ذلك ونصيحتى لكل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخشوع فيها وترك العبث فيها
5- اختلفت آراء العلماء فى قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب فى ذلك ؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه ؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها ؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة ؟؟
الجواب : الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم " لعلكم تقرأون خلف إمامكم "؟ قلنا نعم قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح
والمشروع أن يقرأ بها فى سكتات الإمام فإن لن يكن له سكته قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم ينصت
وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لإعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء الإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعه وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها
6- إذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أرعا فماذا يفهل ؟؟
الجواب : الواجب عليه مع الشك أن يبنى على اليقين وهو الأقل بأن يجعلها ثلاثا فى الصورة المذكورة ويأتى بالرابعة ثم يسجد للسهو ويسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان " خرجه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه
أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبنى على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام " خرجه البخاري فى الصحيح من حديث بن مسعود رضي الله عنه
7- بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام وبعضهم يسجد له قبل السلام ، وبعضهم يسجد مرة قبل السلام وأخرى بعده
فمتى يشرع السجود قبل السلام ؟ ومتى يشرع بعده ؟ وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الإستحباب ؟
الجواب : الأمر واسع فى ذلك فكلا الأمرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا فى صورتين
إحداهما : إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
والصورة الثانية : إذا شك فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فى الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا فى المغرب أو واحدة أو اثنتين فى الفجر لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبنى على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث بن مسعود رضى الله عنهما
منقول من كتيب تحفة الأخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام